جميع أنواع الجرائم الدولية

جميع أنواع الجرائم الدولية

ما هي الجرائم الدولية أو الجرائم الدولية؟

.

عندما تحدث جريمة على المستوى الدولي وفي جميع أنحاء البلاد ، فإن أول ما يتبادر إلى الذهن هو من سيتعامل معها ، على سبيل المثال ، إذا وقعت جريمة داخل بلد ما ، القضاء. هذا البلد لديه مهمة مواجهة و محاربة هذه الجريمة ومعاقبة مرتكبيها ، ولكن إذا كانت هناك جرائم واسعة النطاق على المستوى الدولي مثل الإبادة الجماعية والحرب والنهب وما إلى ذلك ، فمن يجب أن يتعامل مع مرتكبيها؟
بصرف النظر عن هذا ، هل هناك أي هيئة أو منظمة على المستوى الدولي لديها القدرة والقوة للتعامل مع هؤلاء الأشخاص؟
لقد حاولنا في هذا المقال دراسة الجرائم الدولية وفق المعاهدات الدولية والأنظمة الأساسية للمنظمات الدولية وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن.

الجرائم الدولية
.

تنقسم الجرائم الدولية إلى فئتين رئيسيتين: الجرائم الدولية المتأصلة والجرائم الدولية التعاقدية.
.

الجرائم الدولية الجوهرية
.

تشمل الجرائم الدولية الجوهرية الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب ، والتي ، وفقًا للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، هي أبشع الجرائم التي أزعجت المجتمع الدولي وشوهت ضمير الإنسانية بشدة. ومن ناحية أخرى ، تشمل الجرائم التعاقدية الدولية أيضًا الجرائم التي تعتبر دولية بسبب معاهدة دولية أبرمتها عدة دول بالاتفاق المتبادل ووفقًا لأحكام تلك المعاهدة ، بالإضافة إلى الالتزام بتجريم فعل معين. كما خضعت للملاحقة القضائية أو التسليم ، مثل جريمة الاتجار بالمخدرات عام 1988 ، التزمت الدول الأعضاء بتجريم ومقاضاة أو تسليم المجرمين.
تشمل الأمثلة الأخرى لجرائم العقود الدولية القرصنة والفصل العنصري * وأخذ الرهائن.
الفصل العنصري هو السياسة التمييزية لجمهورية جنوب أفريقيا ضد غالبية السود والسكان الأصليين.
المهم هو أن كلا النوعين من الجرائم الدولية ، سواء كانت متأصلة أو تعاقدية ، كانا منذ فترة طويلة موضوع اختصاص المحاكم المحلية ، ولكن يوجد الآن وصي آخر للجرائم الدولية المتأصلة. هذا هو المحكمة الجنائية الدولية. بالطبع ، ولا تزال المحاكم المحلية هي الاختصاص الرئيسي في هذه الجرائم ، لكن للمحكمة الجنائية الدولية أيضًا اختصاصًا إضافيًا في هذا الصدد.
تنص المادة 1 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على أن للمحكمة ولاية إضافية على الولاية القضائية الجنائية الوطنية.

الجرائم التعاقدية الدولية
.

الجرائم التعاقدية الدولية متنوعة للغاية ويتم تحديدها وتجريمها اعتمادًا على نوع المعاهدة المبرمة بين الحكومات المختلفة ، ولكن الجرائم الدولية المتأصلة هي في الواقع جرائم منصوص عليها في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والتي تقتصر على 3 حالات حرب الجرائم والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي نحاول في هذه المقالة فحص هذه الحالات الثلاث.

جرائم حرب

.

جميع أنواع الجرائم الدولية

.

وفقًا لتعريف جرائم الحرب فهي: الانتهاك الجسيم للقانون الدولي الإنساني الذي يحكم النزاع المسلح.
كما يحتاج إلى تعريف لتوضيح مسألة القانون الدولي الإنساني
القانون الدولي الإنساني هو مجموعة من الأحكام ، بما في ذلك الاتفاقيات أو القانون الدولي العرفي ، التي تعبر عن آداب الحرب أو ، بشكل أكثر دقة ، تعريفها الحديث للنزاع المسلح ، وتسعى إلى إضفاء الطابع الإنساني على الحرب والعنف المعتدل وعواقبه. ما هو من المؤسف أن ما ينتهك بشكل صارخ هذه الأحكام من معاهدة أو عرف هو جرائم حرب.

أنواع جرائم الحرب في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية:
.

وفقًا للمادة 8 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، تنقسم جرائم الحرب إلى فئتين عامتين: جرائم الحرب في النزاعات المسلحة الدولية وجرائم الحرب في النزاعات المسلحة غير الدولية.
تنقسم جرائم الحرب في نزاعاتها المسلحة الدولية إلى فئتين
.

(ألف) – الانتهاك الجسيم لاتفاقيات جنيف لعام 1949
(ب)- انتهاك جسيم لقوانين وأعراف القانون الدولي التي تحكم النزاعات المسلحة الدولية غير القابلة للتصرف
.

وتنقسم جرائم الحرب في النزاعات المسلحة غير الدولية أيضًا إلى فئتين
.

(ألف)- الانتهاك الجسيم للمادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع بشأن النزاعات المسلحة غير الدولية
(ب)- الانتهاك الجسيم للقوانين والأعراف السارية في النزاعات المسلحة غير الدولية ، والتي تمت مناقشتها في جميع الفئات الأربع بموجب هذه الفقرة.

الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف

.
ويشمل ذلك القتل العمد أو التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية ، بما في ذلك التجارب البيولوجية ، والتسبب في معاناة شديدة أو أضرار جسيمة بالجسم أو الصحة ، والتدمير الواسع النطاق ومصادرة الممتلكات التي لا تبرر الضرورات العسكرية ، وفي صورة نُفذت بشكل غير قانوني وتعسفي ، إجبار أسرى الحرب أو الأشخاص الآخرين المشمولين بالاتفاقية على الخدمة في صفوف القوات الحكومية المعادية ، أو حرمان أسرى الحرب أو غيرهم من الأشخاص المحميين عمداً من الحق في محاكمة عادلة وقانونية ، أو الترحيل أو النقل أو السجن غير القانونيين أخذ الرهائن غير القانوني

الانتهاكات الجسيمة لقواعد وأعراف القانون الدولي التي تحكم النزاعات المسلحة الدولية

.
تعمد توجيه هجمات ضد المدنيين بشكل عام أو ضد المدنيين الذين لا يشاركون بشكل مباشر في الأعمال العدائية ؛ تعمد توجيه هجمات ضد أهداف مدنية ؛ تستخدم في المساعدات الإنسانية أو بعثات حفظ السلام بموجب ميثاق الأمم المتحدة ، طالما أنها توفر الحماية للمدنيين أو الأهداف المدنية بموجب القانون الدولي قانون النزاعات المسلحة ، تنفيذ هجوم عمدًا مع العلم أن مثل هذا الهجوم من شأنه أن يؤدي إلى وقوع إصابات أو أضرار بالمدنيين أو إلحاق أضرار بأهداف مدنية أو إلحاق أضرار جسيمة وطويلة الأمد بالبيئة أو مهاجمة أو قصف المدن والقرى والمناطق السكنية أو المباني غير المحمية وليست أهدافًا عسكرية أو بأي وسيلة قتل أو جرح مقاتلًا ألقى سلاحه أو ليس لديه وسيلة دفاع واستسلم طواعية ، إساءة استخدام علم الحرب أو العلم المهجور ، علامة زي العدو او الامم المتحدة او بصمات اتفاقيات جنيف لذلك يؤدي إلى وفاة الأشخاص أو إصابتهم بجروح خطيرة ، أو قيام حكومة الاحتلال بشكل مباشر أو غير مباشر بنقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها أو إبعاد أو نقل كل أو جزء من سكان الأراضي المحتلة داخل أو إلى الخارج ، استخدام السم أو الأسلحة السامة أو الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي أو الدعارة القسرية أو الحمل القسري أو التعقيم القسري أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي الذي ينتهك اتفاقيات جنيف بشكل صارخ. بشكل عام ، أساس هذه الجرائم عرفي بحت ويخضع للأعراف الدولية ، على الرغم من أن اتفاقيات لاهاي لعامي 1899 و 1907 قد نصت على بعض هذه الجرائم.

الانتهاكات الجسيمة للمادة 3 من اتفاقيات جنيف

.
العنف ضد الجسد والروح ، وخاصة القتل من أي نوع كان ، وانتهاك كرامة الإنسان ، وخاصة المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة ، وأخذ الرهائن ، وإصدار الأحكام وتنفيذ عقوبة الإعدام دون حكم سابق صادر عن محكمة مشكلة قانونًا. توفير جميع الضمانات القضائية المعترف بها والمقبولة بشكل عام حسب الضرورة

الانتهاكات الجسيمة للقوانين والأعراف السارية في النزاعات المسلحة غير الدولية

.
تعمد توجيه هجمات ضد المدنيين بشكل عام أو ضد المدنيين الذين لا يشاركون بشكل مباشر في الأعمال العدائية ؛ وتعمد توجيه هجمات ضد الأفراد والمنشآت والمواد والوحدات والمركبات المشاركة في بعثات المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام بموجب ميثاق الأمم المتحدة ، والتعبئة الإجبارية أو الطوعية لـ الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عامًا في القوات المسلحة أو الجماعات المسلحة أو تجنيدهم للمشاركة النشطة في الأعمال العدائية.

جرائم ضد الإنسانية

.
تم استخدام المصطلح لأول مرة في عام 1915 في إعلان مشترك من قبل تركيا وبريطانيا وروسيا وفرنسا لإدانة الإبادة الجماعية للأرمن بعد الحرب العالمية الثانية ، مما يجعلها واحدة من الجرائم الدولية الرئيسية الثلاث التي تخضع لاختصاص المحكمة ، نورمبرج وطوكيو. أدت التطورات اللاحقة في القانون الدولي إلى استقلال الجرائم ضد الإنسانية عن ظاهرة الحرب
أساس تجريم الجرائم ضد الإنسانية هو حماية حقوق الإنسان ، مثل الحق في الحياة ، والحق في الحرية ، والحق في الأمن ، وما إلى ذلك.
تنص المادة 7 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، في تعريفها للجريمة ضد الإنسانية ، على ما يلي: “الجرائم ضد الإنسانية في هذا النظام الأساسي تعني أي فعل من الأفعال التالية ، عندما تكون في سياق هجوم جماعي أو منظم على سكان مدنيين ومع العلم شن ذلك الهجوم:
.

1) القتل
2) القضاء
3) الاستعباد
4) ترحيل السكان أو الهجرة القسرية
5) السجن أو الحرمان الشديد من الحرية الجسدية بما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي
6) التعذيب
7) الاغتصاب والاستعباد الجنسي و….
8) اضطهاد أي مجموعة أو مجموعة معينة لأسباب سياسية أو عرقية أو قومية أو إثنية أو ثقافية أو دينية أو تتعلق بنوع الجنس أو لأسباب أخرى فيما يتعلق بأي من الأفعال المشار إليها في هذه الفقرة أو أي جريمة تخضع لاختصاص المحكمة في جميع أنحاء العالم ؛ لقد أدى إلى قانون دولي غير مصرح به.
9) الإخفاء القسري للأشخاص
10) جريمة التمييز العنصري
11) أفعال غير إنسانية أخرى مماثلة تُرتكب عمدًا بقصد إحداث معاناة شديدة أو إصابة شديدة بالجسم أو بالصحة العقلية والجسدية.

جريمة الإبادة الجماعية

.

الإبادة الجماعية هي أسوأ أشكال الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية ، وقد شهد القرن العشرون مرارا هذه الجريمة ، الإبادة الجماعية للبشر. قتل حوالي مليوني كمبودي في منتصف السبعينيات على يد نظام الخمير الحمر ومذبحة التوتسي على يد الهوتو في رواندا أمثلة على هذه الجريمة اللاإنسانية.
تم تعريف هذه الجريمة لأول مرة في المادة 2 من اتفاقية عام 1948 لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. وقد تم تكرار هذه المادة في المادة 6 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. بقصد تدمير كل مواطن أو جزء منه. أو مجموعة إثنية أو عرقية أو دينية تحت العناوين التالية:
.

1) قتل أعضاء جماعة
2) ضرر شديد على الصحة الجسدية أو العقلية لأفراد المجموعة
3) تعمد تعريض مجموعة لظروف معيشية
غير مناسبة لتؤدي إلى تدهور كل أو جزء من قوتها البدنية د) التدابير المتخذة لمنع ولادة وتكاثر مجموعة
4) النقل القسري للأطفال من مجموعة إلى أخرى